" أنواع العلوم الشرعية "
نفعنا الله وإياكم به وقدر الله لنا وإياكم الهداية والفلاح والصلاح
أنواع العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين
أ- علم الأصول ب- علم الفروع
أ- علم الأصول :
[center]وهو التوحيد حق الله على العبيد والذي لم يختلف من نبي إلى نبي قال تعالى :
{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ } (36) سورة النحل
وهو الأمر الذي خلق الله من أجله الإنس والجن .
وقد أقام الله بيناته على خلقه فيه ببينات قاطعات واضحات من وجوه
[/center]
:
أ – بالفطرة . ب- بالآيات الكونية . ج- بالرسل وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم . د- بإنزال الكتب وأخرها القرآن الكريم
.
حكمه : هذا القدر من العلوم الشرعية : على كل مكلف معرفته .
فلا يجوز إغفاله أو الجهل به ، كما لا يجوز التقليد فيه (حيث المقلد لا دين له )
الدليل قوله تعالى :
{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } (19) سورة محمد
وقوله تعالى : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ } (53) سورة فصلت
ب- علم الفروع :
وهى أحكام الشريعة التي تختلف من نبي إلى نبي قال تعالى :
{ ِ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } (48) سورة المائدة
وينقسم علم الفروع إلى :
فرض عين :وهي كل عبادة أفترضها المولى تبارك وتعالى على كل مكلف بعينه لا يجزئه أن يقوم بها غيره
مثل : الطهارة /الصلاة / الصيام ..
حكمها : هي فرض عين فلا يجوز إغفالها وإن كان التقليد فيها لا يبطلها . الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(طلب العلم فريضة على كل مسلم ) . رواه مسلم
فرض كفاية : وهو ذلك القدر من العلوم الشرعية التي يبلغ بها المرء درجة الفتيا والإجتهاد .
فإذا قام بها البعض سقط الفرض عن الباقين وإذا قعدوا جميعاً عن تعلمها أثموا جميعاً .
مثل : أحكام المواريث / أحكام الزواج والطلاق / أحكام البيوع ...
حكمها : يجوز الجهل بها ما دام قام بها آخرون ، ويجوز التقليد فيه .
الدليل قوله تعالى :
* {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (122) سورة التوبة
* { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (7) سورة الأنبياء