الإسلام والأسرة
*الأسرة لغة: الدرع الحصينة ، أهل الرجل وعشيرته ، الجماعة يربطها أمر مشترك و جمعها أسر .
*الأسرة في علم الاجتماع : هي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما وتشمل الجدود و الأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة .
*مفهوم نظام الأسرة في الإسلام : هي عبارة عن المبادئ والقواعد التي تنظم الأسرة بدءاً من تكوينها ومروراً بقيامها واستقرارها وانتهاءً بتفرقها وما يترتب على ذلك من آثار . قصداً إلى إرسائها على أسس متينة وثابتة تكفل ديمومتها وإعطائها الثمرات الخيرة المرجوة منها .
*أنواع الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية :
لقد كانت للعرب في الجاهلية عدة أنكحة حتى في القبيلة الواحدة ومنها :
1- نكاح الاستبضاع : فقد كان الرجل يقول لزوجته اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه وكان هذا الزواج رغبة في إنجاب الولد .
2- يجتمع الرهط ( الجماعة ) دون العشرة ويدخلون على المرأة فيصيبونها جميعا فان حملت ووضعت ومر عليها ليال دعتهم جميعاً فلم يستطع احد منهم أن يمتنع حتى إذا كانوا عندها قالت لهم قد علمتم ما كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت فيلحق ولدها به لا يمتنع عن ذلك .
3- نكاح الخدن : قال تعالى "ولا متخذات اخدان " . والخدن هو الحبيب والصاحب والمقصود هنا الزوج سراً فقد كانت العرب تقول ما استتر فلا بأس وما ظهر فهو لوم .
4- نكاح البدل : حيث يقول الرجل لآخر انزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي وأزيدك .
5- نكاح البغايا : يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة فيصيبونها جميعا لا تمتنع ممن جاءها ، وهنّ الزواني ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون أعلاما فمن أرادهن دخل عليهن . فإذا حملت ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة والقافة جمع قائف وهو الذي يشبه المولود برجل ما فيلحق الولد بالشبيه .
الزواج لغة : أي الاقتران أو اقتران الشيئين احدهما بالآخر وازدواجهما . قال تعالى " وإذا النفوس زوجت " . أي قرنت بعملها أو بنيتها وقال تعالى : " احشروا الذين ظلموا أزواجهم" أي وقرنائهم ونقول زوج فلان أبله إذا قرن بعضها ببعض .
النكاح لغة : بمعنى الضم .
الزواج اصطلاحا : هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات .
الترغيب في الزواج :
رغب الإسلام بالزواج من خلال صور عديدة منها :
1- الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين
قال تعالى " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية "
وقال صلى الله عليه وسلّم : "أربع من سنن المرسلين الحناء ، التعطر ، السواك ، النكاح " .
2- الزواج امتنان من الله سبحانه و تعالى
قال تعالى :"والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " .
3- الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى
قال تعالى : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " .
4- الزواج سبيل إلى الغنى
قال تعالى : وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " .
الايامى جمع أيم والأيم من لا زوج لها .
وقال صلى الله عليه وسلّم : "ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف " .
5- المرأة الصالحة خير كنز للرجل .
قال صلى الله عليه وسلم : " أربع من أصابهن فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابراً ، وزوجة لا تبغيه حوبا أي ( ظلماً ) في نفسها وماله .
6- المرأة الصالحة فيض من السعادة
قال صلى الله عليه وسلم : " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته وان اقسم عليها أبرته وان أمرها أطاعته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله .
7- الزواج عبادة
قال صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي .
وقال ابن مسعود : لو لم يبقى من اجلي إلا عشرة أيام واعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة .
حكمة مشروعية النكاح :
إنما رغب الإسلام في الزواج وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الإنساني عامة.
1- أحسن وضع طبيعي وانسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " .
2- الزواج أحسن وسيلة لإنجاب الولد وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب التي اهتم بها الإسلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) .
3- نمو غريزة الأمومة والأبوة في ظلال الطفولة .
4- القيام بتحمل أعباء وتبعية الزواج يبعث على النشاط وبذل الوسع في تنمية المواهب والعمل .
5- توزيع الأعمال توزيعاً ينتظم به شأن البيت من جهة والعمل خارجه من جهة أخرى مع تحديد الواجبات والحقوق لكل من الزوجين .
6- ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات .
7- اللبنة الأساسية لبناء الأسرة التي هي البنية الأولى للمجتمع مما يؤدي إلى عمارة هذا الكون على الوجه الصحيح .
حكم النكاح ، أي الوصف الشرعي للنكاح :
الأصل عند الفقهاء أن الحكم الشرعي هو سنة أو مندوب أي مستحب باختلاف الحال بالنسبة لكل مكلف من حيث وقوعه في العنت ( المشقة ) .
قيل مندوب أي مستحب وهذه الحالة هي حالة الاعتدال أي قادر على تكاليف الزواج والقيام بأعباء المعيشة ففي هذه الحالة يكون مستحب في حقه ، يؤجر فاعله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) ، وقال (ص) : " أربع من سنن المرسلين الحناء التعطر السواك والنكاح " .
خالف الظاهرية وقالوا أن هذه النصوص تدل على أن الزواج واجب واستدلوا بقوله تعالى " وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " حيث قالوا هذا الأمر للوجوب. واستدلوا بحديث عكاف الهلالي حيث سأله الرسول (ص) ألك زوجة قال لا فقال له الرسول (ص) ألك جارية قال لا ، قال ، وأنت صحيح موسر قال نعم والحمد لله قال : إذا أنت من إخوان الشيطان إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا وان من سنتنا النكاح فمن رغب عن سنتنا فليس منا .
الرد : رد جمهور الفقهاء على الظاهرية بان حديث عكاف هو حادثة عين أي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص فقط فتقتصر عليه وقالوا ربما يكون سبب الوجوب قد تحقق في عكاف.
وردوا على الآية أنها جاءت لتحديد العدد الشرعي للزوجات وليس للوجوب .
وقد يكون النكاح فرضا او واجبا او مكروها او حراما :
النكاح الفرض : يكون فرضا بشروط ثلاثة :
1- ان يكون الرجل قادراً على المهر والنفقة ولو بالاستدانة .
2- التيقن من الوقوع في الزنا ان لم يتزوج .
3- التيقن من عدم ظلم المرأة التي سيتزوجها .
فإذا لم يتزوج وقع في الحرام وما يؤدي للحرام فهو حرام
يكون واجبا :
1- أن يكون الرجل قادرا على المهر والنفقة .
2- أن يخشى الوقوع في الفاحشة .
3- أن لا يخشى أن يظلم المرأة التي سيتزوجها .
ما الحكم فيما يلي:
إذا أقدم الرجل على الزواج ظلم المرأة وان لم يتزوج وقع في الزنا فما هو حكم هذا الشخص ،
قالوا : أن المحرم لا يبيح المحرم فلا يسمح له أن يزني ولا أن يظلم المرأة
وقد سن له الرسول "ص" طريقا لعدم الوقوع في الزنا وذلك بالصوم أو يتزوج ويسكن بين جيران صالحين حتى يمنعوه من الظلم .
وقيل يتزوج لان الوقوع في الزنا أضراره تعم أكثر من شخص أي قد يزني مع أكثر من امرأة أما ظلم الزوجة فمعها وحدها .
يكون مكروهاً :
إذا خاف الوقوع في الظلم إذا تزوج أو عدم القدرة على النفقة أو يظن انه يسيء العشرة أو يحصل له فتور في معاملة المرأة .
يكون حراما :
إذا تيقن من عدم القدرة على القيام بأعباء الزوجية أو تيقن انه لن يعدل مع زوجته أي سوف يظلمها ، وما يؤدي للحرام فهو حرام .
أرجو أن ينل إعجاب الجميع