طفل رضع من جدته لأبيه أكثـر من خمس رضعات، فهل يجوز له الزواج من بنت عمته؟
بما أنك رضعت من جدتك لأبيك أكثر من خمس رضعات، فإنها قد أصبحت أُمًا لك من الرّضاع وأولادها أصبحوا إخوة لك، وبنات أولادها أصبحن بنات إخوة يحرم عليك الزواج بهن.
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: ''أنزل في القرآن عشر رضعات يحرّمن فسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرّمن فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك'' رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ''يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب''.
فبسبب العموم الوارد في هذا الحديث الأخير وفي آية المحرّمات من النّساء، فإن علماء المالكية ذهبوا إلى التحريم بالمصّة الواحدة، فمتى رضع الطفل من ثدي امرأة ولو مصة واحدة وكان دون الحولين، فإنها تصير أُمًا له من الرضاع.
وعلى هذا، فإن السائل على جميع الأقوال لا يجوز له الزواج بابنة عمه لأنها صارت ابنة أخ، وإذا كانت ابنة عمته صارت ابنة أخته.
شخص مريض بسلس البول، يسأل عن كيفية الوضوء من أجل الصلاة، ذلك أن قطرات البول لا تتقطع عنده؟
إن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، قال تعالى: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج'' وقال: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر'' وقال: ''فاتقوا الله ما استطعتم''.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''إن الدّين يسر''. وقال صلى الله عليه وسلم: ''إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم''. فإذا كان الشخص مريضا، فإن الله سبحانه وتعالى خفّف عنه العبادة حتى يتمكن من القيام بها دون مشقة ولا حرج. فالمريض المصاب بسلس البول عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسّر له ذلك، أو يضع حرقة تمنع وصول البول إلى ثوبه وينزعها قبل الشروع في الصلاة.
وإن أراد قراءة القرآن مثلا فعليه أن يتوضأ، أو يتيمم إن كان لا يستطيع الوضوء، عملا بقوله تعالى: ''أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلاّ المطهرون''.
واللّه الموّفق