من المعاملات المالية الجائزة
أولا ً: بيع الصرف
01- تعريفه :
أ) لغة : الزيادة و النافلة و منه قوله صلى الله عليه و سلم " من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً " أي نافلة ولا فرضًا.
- ب) الصرف شرعًا : بيع النقد بالنقد جنسًا بجنسٍ أو بغير جنسٍ.
- و النقد : يشمل الذهب و الفضة و مختلف العملات المتداولة حاليًا.
02 – حكم الصرف: الجواز إذا كان مثلا بمثل و يدًا بيدٍ في متحد الجنس
- و في مختلف الجنس يجوز التفاضل بشرط أن يكون يدًا بيد.
03 – دليله : قوله " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاَّ سواء بسواء و الفضة بالفضة إلاَّ سواء بسواء ، و بيعوا الذهب بالفضة و الفضة بالذهب كيف شئتم "البخاري
04- الحكمة من تشريعه: التيسير على النَّاس و تسهيل التعاون و المعاملات بتحويل و صرف ذهب بفضة أو أوراق نقدية بقطع نقدية أو عملة بأخرى .
05 – شروط الصرف:
- التقابض قبل الافتراق بالأبدان اِتـَحَدَ الجنس أو ٍاختلف .
- التماثل و التقابض في متحد الجنس.
06- حكم مختلف العملات المتداولة حاليًا: الأوراق و القطع النقدية الحالية – كل عملة منها تمثل جنسًا مستقلاً مختلف عن غيره حسب قيمة كل عملة و باختلاف جهات إصدارها فالدينار الجزائري جنس و الأُورو جنس آخر
- لا يجوز التفاضل في صرف أوراق و قطع الجنس الواحد منها كصرف ورقة من فئة 1000 دج بـ 100 قطعة نقدية من فئة 10دج .
- إذا اختلفت العملة كصرف 100أورو بـ 10.000،00دج جاز فيها التفاضل بشرط أن يكون يدًا بيد.