هي ما يذبح من النعم في اليوم السابع من ولادة المولود، وإنما سميت الذبيحة عقيقة باسم الشعر، لأن رأس المولود يحلق عند ذبحها.
العقيقة من الأمور التي كانت في الجاهلية فأقرت في الإسلام، فقد روي عن بريدة أنه قال: ''كنّا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران''. وأدلة مشروعيتها في الإسلام ما يلي:
- عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:'' كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى''. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
- وعن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ''مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى'' علقه البخاري وأخرجه أبو داود موصولا والترمذي والنسائي وابن ماجة.
- وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال:''لا أحب العقوق'' وكأنه إنما كره الاسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''من ولد له ولد فأحبّ أن ينسك عن ولده فليفعل''. أخرجه مالك في الموطأ.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه عقّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي ومالك بلاغا فقد فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها وسماها نسكا، وقوله صلى الله عليه وسلم'' لا أحب العقوق''، لا يدل على أكثر من كراهته الاسم، كما بينه الراوي وليس كما ذهب إليه البعض من أنها بدعة. والعقيقة شرع من شرائع الإسلام، وحكمها الندب.
شروطها:
1- تشرع في حق القادر، والمخاطب بها والدا المولود.
2- يشترط فيها ما يشترط في الأضحية:
وقتها: تذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود، وذلك بأن يمضي للمولود سبعة أيام وسبع ليال ويكون الذبح نهارا بداية من طلوع الفجر، والوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- وقت استحباب، وهو من الضحوة إلى الغروب.
ب- وقت كراهة، وهو من الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد الزوال إلى الغروب.
ج- وقت منع وهو الليل، فلا تجزئ إذا ذبحت فيه.
وإذا ولد المولود نهارا بعد الفجر، فإن ذلك اليوم يلغى ولا يعد من السبعة، لأن القصد سبعة أيام كاملة، وأما إذا ولد قبل الفجر أو معه حسب منها، لأن اليوم من الفجر إلى الغروب. وتسقط العقيقة بغروب اليوم السابع، خلافا لمن قال يعق عنه في الأسبوع الثاني أو الثالث. وبناء على هذا فإن الكبير إذا لم يعق عنه والده وهو صغير، فلا يعق عن نفسه وهو كبير، وما روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعد النبوة، فهذا الحديث لم يصح عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وأنكره وقال: ''أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يعق عنهم في الجاهلية أعقوا عن أنفسهم في الإسلام، هذه الأباطيل؟!'' انظر العتبية مع البيان والتحصيل 391/3 والمقدمات1/.448 وتتعدد العقيقة بتعدد المولود، فلكل مولود كان ذكرا أو أنثى، عقيقة واحدة، ودليل كون العقيقة عن الذكر والأنثى سواء ما يلي: عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا'' أخرجه أبو داود والنسائي. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، أخرجه مالك في الموطأ. وعن هشام بن عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة، أخرجه مالك في الموطأ.
ويستحب يوم ذبح العقيقة تلطيخ المولود بالطيب، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من تلطيخ رأسه بدم العقيقة. ويندب تسمية المولود يوم العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضّة.