سنن الوضوء
واما سننه فهي كثيرة منها:
التسمية، و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، و الاستياك، و المضمضة، و الاستنشاق، و الاستنثار، و الغرة، و التحجيل، و مسح جميع الرأس ، و مسح الأذنين ظاهرهما و باطنهما، وتخليل أصابع اليدين و الرجلين، و تخليل اللحية الكثة، وتقديم اليمنى على اليسرى, و الطهارة ثلاثا ثلاثا، و الدلك، والموالاة، و تقليل الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا ما يتوضأ بمدّ و يغتسل بصاع من الماء، و الصاع أربعة أمداد، و المد ملء الكفين المعتدلتين.
فمن توضا مقتصرا على الأركان و لم يأت بالسنن صح وضوؤه، لكن يكون فوّت على نفسه خيرا. و يستحب استدامة النية من أول الطهارة إلى ءاخرها، و يسمي الله تعالى و يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض و يستنشق ثلاثا يجمع بينهما غرفات و يبالغ فيهما إلا أن يكون صائما، ثم يغسل وجهه ثلاثا مع إطالة الغرة، و هو أن يزيد على القدر الواجب في غسل الوجه من جميع جوانبه، ثم يغسل يديه ثلاثا محجلا، ثم يمسح رأسه ثلاثا فيضع إبهاميه على صدغيه و يلصق سبابتيه ببعضهما عند مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الدي بدأ منه و يفعل ذلك ثلاثا، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما و باطنهما بماء جديد ثلاثا فيضع سبابتيه في صماخيه ثم يديرهما على المعاطف ثم يمسح بإبهاميه ظاهرهما و يلصق يديه مبلولتين بهما، ثم يغسل رجليه ثلاثا محجلا، و يقول إذا فرغ من الوضوء: أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا انت، أستغفرك و اتوب إليك.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من توضأ كما أمر و صلى كما أمر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه رواه ابن حبان
فصل في نواقض الوضوء
1 - ما خرج من السبيلين: أي القبل أو الدبر، سواء كان معتادا كالبول و الغائط و الريح، أو غير معتاد كالحصى و الدود و المذي و الودي ، إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء بخروجه لكن يوجب الغسل.
2 - لمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل: فإذا لمس رجل انثى أجنبية تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة انتقض وضوؤه. و الأجنبية هي غير المحرم، و المحرم من حرم نكاحها على التأبيد إما بنسب كالأم أو الأخت أو بالمصاهرة كأم الزوجة أو بالرضاع كالأخت من الرضاع. و مس الأجنبية سوى الزوجة حرام. و لا فرق في المرأة بين الشابة و العجوز التي لا تشتهى، اما الصغيرة التي لا تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة فلا ينقض لمسها الوضوء. والناقض لمس الأجنبية فلا ينقض لمس السن أو الظفر أو الشعر و إن كان ذلك حراما، وكذلك لا ينقض الوضوء لمسها بحائل. و لا يقال لغير البالغة إمرأة أما الأنثى تقال للبالغة و غير البالغة.
3 - زوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته: فمن زال عقله بجنون أو صرع أو سكر أو نوم انتقض وضوؤه، إلا من كان نائما ممكنا مقعدته أي مع إلزاق المقعدة بالأرض بحيث لا يبقى تجاف بينه و بين الأرض، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، و هو حالة يسمع فيها الشخص كلام من حوله لكن لا يفهمه.
4 - مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل: سواء كان من كبير أو صغير ذكرا كان أو غيره، من نفسه أو غيره، قال صلى الله عليه و سلم: ( من مس ذكره فليتوضأ) رواه الترمذي و البيهقي.
ولا ينقض مس الألية، و لا مس دبر أو قبل غير الآدمي.
والناقض هو اللمس بباطن الكف بلا حائل فلا ينقض اللمس بظاهر الكف أو بحائل، و باطن الكف هو ما يلتقي عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع شيء من التحامل و مع التفريق بين الأصابع.
فائدة: لا ينقض ريح القبل الوضوء.
ويحرم بانتقاض الوضوء الصلاة والطواف بالكعبة و مس المصحف و حمله