ثانيا ً: القِرَاض ( المضاربة )
- 01 تعريفه :
أ ) لغة : القطع ، ولذالك سميت الحيوانات القاطعة للخشب بالقوارض و المضاربة من الضرب في الأرض ومعناها الحركة و التنقل لطلب الرزق
ب ) القراض شرعًا :عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر له فيه ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق.
- 02 حكم القراض:جائز و مشروع.
- 03 دليله : قوله تعالى : " و آخرون يضربون في الأرض في الأرض يبتغون من فضل الله" (المزمل 20) و قال أيضًا : " فإذا قـُضِيَت الصلاة فاِنتشروا في الأرض و ِابتغوا من فضل الله" ( الجمعة 10)
و من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب في مال خديجة ، كما أجمعت الأمة على مشروعية القراض
- 04 الحكمة من تشريعه: لشدة حاجة الناس إليه فمنهم الغني مالك المال الذي لا حرفة له ، و منهم النشط صاحب الحرفة و الخبرة لكنه فقير لا مال له ، ففيه تجتمع قوة رأس المال في اليد الغنية غير المنتجة مع قوة الحرفة و العمل في اليد الخبيرة غير الغنية.
- 05 شروط المضاربة:
- الأهلية للوكالة و التوكيل لرب المال و العامل
- أن يكون رأس المال : نقودا ، معلوم المقدار ، معينًا .
- أن يسلم رأس المال للعامل ليتصرف فيه.
- ِاستقلال العامل بالتصرف.
- أن يكون الربح : مشترك بينهما ، معلوم النسبة (مئوية أو عشرية)
- أن يكون النصيب من الربح نسبة و جزءًا من مشاع غير محدد و ثابت.