ثالثا ً: بيع المرابحة
- 01 تعريفه :
أ ) لغة : من الربح و هو الزيادة و الفائدة .
ب ) المرابحة شرعًا :بيع ما ِاشترى بثمنه و ربح معلوم.
- 02 حكم المرابحة:جائز و مشروع بشرط الصدق و إلاَّ دخله الحرام.
- 03 دليله : أن عثمان بن عفان كان يقول عندما يشتري العِير : " من يُربحني عِقلُها ، من يَضَع في يَدِي دينار".
- 04 الحكمة من تشريعه: التيسير على الناس و الصدق في التجارة و كسب ثقة العيب عليكائن.
- 05 صور بيع المرابحة :أربعة هي :
- المواضعة : أن يذكر ثمن السلعة و يبيعها بأقل من رأس مالها.
- المرابحة : أن يذكر ثمن السلعة و يبيعها مع زيادة فوق رأس مالها.
- التولية : أن يذكر ثمن السلعة و يبيعها بنفس ثمنها أي برأس مالها.