رابعًا: بيع التقسيط
- 01 تعريفه :
أ ) لغة : التجزئة و التحصيص .
ب ) التقسيط شرعًا :عقد على مبيع حالاً بثمن مؤجل يؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
- 02 حكم بيع التقسيط:الجواز عند أكثر أهل العلم.
- 03 الحكمة من تشريعه: التيسير على الناس لما فيه من المنفعة و المصلحة للطرفين
- 04 شروطه :
- أن لا يكون ذريعة إلى الربا.
- أن يملك البائع السلعة.
- أن يكون الأجل معلوما.
- أن يكون الثمن دينًا لا عينًا.
- أن يكون بيع التقسيط منجزًا عند العقد.
- أن يكون كل من الثمن و السلعة مما لا يجري فيهما ربا النسيئة.